PERTANYAAN :
Al'afu sbelum'nye..Ane mau tanya. Gimana cra mensucikan, lidah/mulutnya orang yg hbiez trkena dging babi / anjing. Sukron jawabannya
dari >> Pangeran Pencari Ilmu
JAWABAN :
Bagian dalam mulut, hidung atau mata pada dasarnya termasuk bagian dalam (bathin) dari tubuh manusia. Sehingga, tempat-tempat itu tidak terkena kewajiban dalam bersuci seperti pada wudhu’, mandi wajib ataupun sunnah. Hanya saja, dikecualikan dalam masalah NAJIS, dimana bagian dalam mulut wajib dibasuh dan disucikan dari najis karena dianggap beratnya urusan najis. Oleh karena itu, jika mulutnya terkena najis berat seperti karena makan daging babi atau anjing, maka wajib disucikan dengan cara berkumur 7 kali dengan mencampurkan pada salah satunya dengan tanah. Adapun lubang dubur tempat keluarnya kotoran bekas dari najis berat itu tidak wajib dibasuh 7 kali, melainkan cukup dibasuh sekali sampai bersih.
REFERENSI :
Fatawa Kubro li Ibn hajar
Hasyiah Bujairomi ‘alal Khotib
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 97)
( وَسُئِلَ ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - وَبَرَكَتِهِ إذَا أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ أَوْ شَرِبَ لَبَنَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَسْفَلَ عَلَى صُورَتِهِ هَلْ يَجِبُ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ أَوْ يَكْفِي غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ ( فَأَجَابَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ مَثَلًا طَهُرَ فَمُهُ بِالتَّسْبِيعِ وَيَكْفِيه فِي الْفَرْجَيْنِ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ فَضْلَتِهِ وَلَوْ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ ؛ لِزَوَالِ حُكْمِ الْمُغَلَّظِ بِاسْتِحَالَتِهِ .قَالَ الرُّويَانِيُّ بَعْد نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ ، وَتَشْكِيكُ النَّفْسِ فِيهِ مِنْ الْوَسْوَاسِ ا هـ .
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ فِي الْمَعِدَةِ كَالْمُسْتَحَالِ إلَيْهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّبَنَ النَّجِسَ لَمَّا اسْتَحَالَ إنْفَحَةً صَارَ مِثْلَهَا فِي الطَّاهِرِيَّةِ فَكَذَا اللَّحْمُ الْمُغَلَّظُ لَمَّا اسْتَحَالَ غَائِطًا صَارَ مِثْلَهُ ، وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ قَوْلُهُ لَوْ تَقَيَّأَ لَزِمَهُ إعَادَةُ تَسْبِيعِ فَمِهِ وَتَتْرِيبِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ الِاسْتِحَالَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، إعْطَاءٌ لَهُ حُكْمَ مَا فِيهَا بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاتِهِ لَهَا فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اسْتِحَالَتِهِ وَعَدَمِهَا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي تَنَجُّسِ مَا لَاقَاهَا وَمَا لَاقَتْهُ مِنْ نَجَاسَةٍ هِيَ أَغْلَظُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَرِبَتْ شَاةٌ مَاءً مُتَنَجِّسًا بِمُغَلَّظٍ فَذُبِحَتْ فَوْرًا لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمَاءُ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَمِ وَالسَّبِيلَيْنِ حَيْثُ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ دُونَهُمَا كَمَا مَرَّ وَإِنْ خَرَجَ الْمَأْكُولُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُمَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَكَلَ نَجَسًا غَيْرَ مُغَلَّظٍ يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ وَيَتَعَيَّنُ غَسْلُ الْفَمِ بِالْمَاءِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاسْتِحَالَةِ الْكَلْبِ مِلْحًا فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى تَغْلِيظِهِ فِي حَالِ انْقِلَابِهِ إلَى الْمِلْحِ أَيْضًا بِأَنَّ مَحَلَّ النَّجَسِ وَرَدَ التَّخْفِيفُ فِيهِ رُخْصَةً فَعَمَّ ذَلِكَ التَّخْفِيفَ الْمُغَلَّظَ وَغَيْرَهُ بِعَدَمِ تَعَرُّضِ النُّصُوصِ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، بَلْ وَتَبِعَهُ التَّخْفِيفُ فِي غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ عَذِرَةَ لَحْمِ الْمُغَلَّظِ الْخَارِجَةَ مِنْ أَكْلِهِ لَا تَسْبِيعَ عَلَى مُمَاسِّهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ النَّصِّ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيُّ : ( يَجِبُ التَّسْبِيعُ وَالتَّتْرِيبُ حَتَّى فِي الْفَرْجِ ) فَضَعِيفٌ وَقَدْ بَيَّنْت مَا فِي كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 41) ( وَ ) طَهَارَةُ ( النَّجَسِ ) الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ حَتَّى دَاخِلَ أَنْفِهِ أَوْ فَمِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ مَكَانِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } وَإِنَّمَا جَعَلَ دَاخِلَ الْأَنْفِ وَالْفَمِ هُنَا كَظَاهِرِهِمَا بِخِلَافِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِغِلَظِ أَمْرِ النَّجَاسَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي عَيْنِهِ وَجَبَ غَسْلُهَا وَلَا يَجِبُ غَسْلُهَا فِي الطَّهَارَةِ ، فَلَوْ أَكَلَ مُتَنَجِّسًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مَا لَمْ يَغْسِلْ فَمَه ، وَلَوْ رَأَيْنَا فِي ثَوْبِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ بِهَا لَزِمَنَا إعْلَامُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِصْيَانِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ