Cara Taubat dari Harta Haram. Salah satu fitnah yang banyak terjadi saat ini adalah banyaknya harta syubhat dan bahkan haram. Banyak orang yang menjadi kaya dari hasil berjudi, menjadi bandar narkotika, korupsi dll. Namun hidayah Allah bisa datang kapan saja. Kadang kala seorang yang telah mengumpulkan harta benda dengan jalan yang haram, datang hidayah sehingga ia menyesali sikapnya dan ingin bertaubat. Tak sedikit yang bingung mau di bawa ke mana hartanya tersebut.
Pertanyaan:
- Bagaimana cara taubat dari harta haram?
- Bagaimanakah hukumnya shadaqah dengan harta haram?
- Bolehkan kita menerima shadaqah dari orang kaya yang hartanya dari hasil harta haram?
Jawaban:
- Seseorang yang memiliki harta haram dan ingin bertaubat, maka jika pemilik harta tersebut masih hidup, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau wakilnya. Apabila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka harta tersebut wajib diserahkan kepada qadhi (baitul maal) yang adil untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum yang dibolehkan syar’i, seperti membangun mesjid atau lainnya, bila tidak ada kebutuhan maslahah umum maka di serahkan kepada faqir miskin. Namun jika qadhi tersebut bukan orang yang adil maka dengan menyerahkan kepada seorang alim dan adil yang ada di daerah tersebut. Apabila juga tidak mungkin, maka langsung di tasharuf sendiri kepada maslahah umum. Bila di serahkan kepada faqir miskin maka si faqir tersebut halal menggunakan harta tersebut serta tidak di katakan ia telah memakai harta haram.
- Syarat shadaqah dan tabaru’ lainnya adalah harus harta milik sendiri. Maka karena harta haram tidak menjadi milik yang sah, maka shadaqah dengan harta haram juga tidak sah.
- Sedangkan menerimanya bila kita telah meyakini bahwa harta yang ia berikan kepada kita berasal dari hasil usaha haram maka haram bagi kita menerimanya. Sedangkan bila tidak bisa di pastikan bahwa harta yang di berikan berasal dari harta haram di karenakan ia juga memiliki usaha yang halal, maka boleh menerimanya namun yang wara` adalah jangan menerimanya.
Nash kitab Mu’tabarah.
1. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz. VII, hal. 293, Cet. Dar al-Fikr ;
لِأَنَّ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ إذَا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب وان هلك عنده وجب عليه الجزاء لانه مال حرام أخذه لحق الغير فصمنه بالبدل كمال الآدمى
2. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz. IX, hal. 351
قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم
3. Bughyat al-Mustarsyidin, hal. 158, cet. al-Haramain:
مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها ، زاد ش : نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً ، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً ، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه ، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه ، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً
4. Fatawi Kubra al-Fiqhiyyah, Juz. III, hal. 97, Cet. Dar al-Fikr ;
وسئل عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهل يحل التصرف فيه كاللقطة أو كغيرها؟
فأجاب بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاض أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية وأحمد والحارث المحاسبي وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه في البحر فلم يبق إلا مصالح المسلمين ا هـ وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل يستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم تحريم الشراء لأن المباح مغمور تافه بالنسبة إلى الحرام ويؤيده قولهم في باب الصيد لو اختلط حمام مملوك غيرمحصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه ا هـ
5. Fatawi al-Khalily, Juz. I, hal. 115, Cet. Tab’ah Mishriyat Qadimat:
سئل) في رجل عنده مال حرام، أو من شبهة، فهل يجب عليه الحج، وإذا حج منه، هل يصح حجه ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل إذا تصدق منه يثاب، وهل تجب فيه الزكاة؟
أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن المال الحرام يجب رده على مالكه وكل ما مر عليه زمن يكون آثما ببقائه عنده، فلا يطالب من عنده المال الحرام لا بحج، ولا غيره، ولا زكاة مال، ولا زكاة بدن؛ لأنه فقير حيث لم يكن عنده غيره، وأما المال الذي من شبهة، فإن كان المراد به شبهة الحرام، كأن قال بحله عالم، وبحرمته آخر، فإن قلد القائل بالحرمة، فقد علم حكمه، وإن قلد القائل بالحل جرت فيه سائر الأحكام كوجوب الحج والزكاة، وغير ذلك؛ لأنه مال مملوك وإن كان الورع تركه، وإن كان المراد بالشبهة بحيث لا يقطع بحله، كأخذ من مال ممن أكثر ماله حرام، ومال من يبيع الخمر، ومن يتعاطى الحرام، فهذا الورع تركه، ولكن يجوز أخذه، وأكله، والتعامل مع مالكه، وتجري فيه الأحكام الشرعية من وجوب الزكاة فيه، والحج والعمرة والفطرة وغير ذلك، ومع ذلك من حج من مال حرام، أو شبهة صح حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام؛ لأن الحج لا تعلق له بالمال أصلا، وإنما تعلقه بالبدن والأعمال؛ لأن الإحرام والطواف والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والحلق والتقصير، وجميع الأقوال التي في الحج سنة، نعم لو وجب عليه دم من دماء الحج واشترى دما بعين المال الحرام لم يجزه، وبقي الدم في ذمته، فإن اشتراه في ذمته، ثم دفع المال الحرام لم تبرأ ذمته، ولكن الدم يجزيه عن الدم الواجب، ولا شك أن المال الحرام لا يجوز التصدق به؛ لأنه يجب رده على مالكه، بل نقل بعض العلماء أنه لو اعتقد أنه يثاب بالمال الحرام، وتصدق به أنه يكفر، نعم قد يقال: فيه نوع سرور بدخوله على المتصدق عليه، ولكن هذا لا يقاوم إثم ترك الواجب، ولا تجب فيه زكاة، ولا تستحب؛ لما علم من وجوب رده على مالكه؛ لأن الزكاة تتعلق ببعض المال، ويصح ستر العورة به في الصلاة، وتصح الصلاة وإن كان لابسه آثما بلبسه؛ لأن أفعال الصلاة، وأقوالها خارجة عن اللباس. نعم الإمام أحمد رضي الله عنه لا تصح العبادة عنده بالحرام لشدة ورعه، والله أعلم